الحر العاملي

379

وسائل الشيعة ( آل البيت )

[ 5447 ] 3 - وقد تقدم حديث جراح المدائني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج . 16 - باب جواز لبس النساء الحرير المحض وغيره وحكم صلاتهن فيه . [ 5448 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي داود بن ( 1 ) يوسف بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : قلت له : طيلساني هذا ( 2 ) خز ، قال : وما بال الخز ؟ قلت : وسداه إبريسم ، قال : وما بال الإبريسم ؟ قال لا تكره أن يكون سد الثوب إبريسم ولازره ولاعلمه إنما يكره المصمت من الإبريسم للرجال ولا يكره للنساء . [ 5449 ] 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن ليث المرادي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كسا أسامة بن زيد حلة حرير فخرج فيها فقال : مهلا يا أسامة ، إنما يلبسها من لأخلاق له فاقسمها بين نساءك . [ 5450 ] 3 - وبالاسناد عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : النساء يلبسن الحرير والديباج إلا في الاحرام .

--> 3 - تقدم في الحديث 9 من الباب 11 من هذه الأبواب . الباب 16 فيه 9 أحاديث 1 - الكافي 6 : 451 / 5 تقدم صدره في الحديث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب . ( 1 ) بن : ليس في المصدر . ( 2 ) في المصدر زيادة : قال : وما بال الطيلسان ؟ قلت : هو . 2 - الكافي 6 : 453 / 2 . 3 - الكافي 6 : 454 / 8 .